الشيخ فاضل اللنكراني

206

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات )

مسألة 2 - الظاهر إن الألية عبارة عن اللحم المرتفع بين الفخذ والظهر حتى انتهى إلى العظم فلو لم يبلغ العظم فالظاهر الحساب بالمساحة وإن كان الأحوط الدية في القطع بنحو ينتهي إلى مساواة الظهر والفخذ وإن لم يصل إلى العظم ( 1 ) .